حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية والجهري
صفحة 1 من اصل 1
حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية والجهري
السؤال
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته هل يجب على المأموم قراءة الفاتحه؟ حيث إن بعض الأئمة لا يعطون المأموم الوقت لقراءة الفاتحه في صلاة الفرض . أفتونا جزاكم الله خيرا
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم . والراجح وجوبها عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه ، ولما رواه أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ ، قالوا: نعم ، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".وهذا واضح فى حال السر وفى حال الجهر إذا سكت الإمام بعد الإنتهاء من الفاتحة فإذا لم يسكت الإمام وقرأ فإن المأموم ينصت لقراءة إمامه وتسقط عنه الفاتحة حينئذ في مذهب طائفة من أهل العلم ، لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )[الأعراف:204] قال أحمد في رواية أبي داود : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة ، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ". قيل لأحمد رحمه الله: فإنه - يعني المأموم - قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام ؟ قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام وينصت للقراءة ، وقد ذهب إلى ذلك مالك والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين.
وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة أثناء سكتات إمامه أو كان الإمام لا يسكت أصلا فإنه يقرأ بها في نفسه سراً أثناء قراءة الإمام للسورة، وأنها لا تسقط عنه بحال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرءون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن فهذان الحديثان يخصصان عموم الأمر بالإنصات الوارد في الآية والأحاديث.
من هذا يتبين للسائل الكريم أن مسألة قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام للسورة أو سقوطها عنه مسألة من مسائل الخلاف التي تطرق إليها العلماء قديماً وحديثاً ولهم فيها رأيان قويان معضدان بالأدلة، وبالتالي فلا حرج -إن شاء الله على من أخذ بما ترجح له من القولين.
والله أعلم.
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته هل يجب على المأموم قراءة الفاتحه؟ حيث إن بعض الأئمة لا يعطون المأموم الوقت لقراءة الفاتحه في صلاة الفرض . أفتونا جزاكم الله خيرا
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم . والراجح وجوبها عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه ، ولما رواه أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ ، قالوا: نعم ، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".وهذا واضح فى حال السر وفى حال الجهر إذا سكت الإمام بعد الإنتهاء من الفاتحة فإذا لم يسكت الإمام وقرأ فإن المأموم ينصت لقراءة إمامه وتسقط عنه الفاتحة حينئذ في مذهب طائفة من أهل العلم ، لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )[الأعراف:204] قال أحمد في رواية أبي داود : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة ، وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ". قيل لأحمد رحمه الله: فإنه - يعني المأموم - قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام ؟ قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام وينصت للقراءة ، وقد ذهب إلى ذلك مالك والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين.
وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة أثناء سكتات إمامه أو كان الإمام لا يسكت أصلا فإنه يقرأ بها في نفسه سراً أثناء قراءة الإمام للسورة، وأنها لا تسقط عنه بحال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرءون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن فهذان الحديثان يخصصان عموم الأمر بالإنصات الوارد في الآية والأحاديث.
من هذا يتبين للسائل الكريم أن مسألة قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام للسورة أو سقوطها عنه مسألة من مسائل الخلاف التي تطرق إليها العلماء قديماً وحديثاً ولهم فيها رأيان قويان معضدان بالأدلة، وبالتالي فلا حرج -إن شاء الله على من أخذ بما ترجح له من القولين.
والله أعلم.
Foufou.jac- عضو نشط
- عدد الرسائل : 31
عضو مميز :
تاريخ التسجيل : 18/07/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى